مبدأ قانوني 12
وحيث أنه استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المحامي الوكيل يملك المصادقة على الوكالة فإن ذلك ينحصر بالتصديق على تواقيع موكليه فقط على الوكلات الخصوصية وتجعله مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع ولو أراد المشرع أن يعتبر التصديق شامل للتاريخ لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما نص في الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن التاريخ المدون في الوكالة الخصوصية لا يعول عليه .
وعليه فإن عدم وجود تاريخ لتحرير الوكالة لا يرتب بطلان عقد الوكالة ولا ينقص آثارها القانونية .
وحيث أن القرار المطعون فيه ذهب لخلاف ذلك فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1533/2011) فصل (4/10/2011)