مبدأ قانوني 7
وحيث أن الوكالة الخاصة التي جرى تقديم الطلب الماثل تضمنت اسم الموكل والوكيل ومصادقة الوكيل على توقيع موكله وتاريخ تجديدها وأنها تخول الوكيل المطالبة بتنفيذ قرار المحكمين إلا أنها جاءت خالية من اسم الخصم الآخر في قرار التحكيم وأوصاف قرار التحكيم المراد تنفيذه وتصديقه الأمر الذي يبين أن الخصوص الموكل به جاء غامضاً ويشوبه الجهالة الفاحشة وعليه فإن الوكالة جاءت على غير مقتضى المادتين 833 و 834 من القانون المدني ولا تفي بغرضها للمطالبة بتنفيذ قرار التحكيم .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3104/2013) فصل (19/12/2013)