مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى الوكالة التي قيمت بموجبها هذه الدعوى نجد أنها اشتملت على أسماء الخصوم وصفاتهم والخصوص الموكل به وجاءت خالية من أية جهالة ومستوفية لشرائطها المنصوص عليها في المادتين 833و834 من القانون المدني والمادة 44 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته ولا يرد القول بعدم صحة الوكالة لخلوها من تاريخ مصادقة الوكيل عليها مادام لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن الوكيل لم يصادق على صحة توقيع الموكل بحضوره وأن المشروحات الصادرة عن دائرة الإقامة والحدود المرفقة مع اللائحة الإستئنافية تفيد فقط أن المميز ضده قد دخل البلاد في المرة الأخيرة بتاريخ 1/7/2007 مع أن الثابت في الدعوى من التقارير الطبية المعطاة بحق المميز ضده في هذه الدعوى تفيد أن المميز ضده كان يراجع الأطباء للمعالجة قبل إقامة الدعوى مما يجعل الخصومة متوافرة في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3812/2013) فصل (4/3/2014)