مبدأ قانوني 11
وحيث أن الوكالة تنتهي بالوفاة ،وعليه فإن الإجراءات التي تتم بعد وفاة الموكل تكون باطلة وعلى المحكمة القيام إعلان بطلان الإجراءات التي تمت بحضور الوكيل واتخاذ القرار باختصام الورثة بما يتفق وأحكام المادة 123/3 من قانون أصول محاكمات الباحثة في الاجراءات التي يتوجب اتباعها من قبل المحكمة في حالة وفاة أحد فرقاء الدعوى وتبليغ الورثة ومن ثم إعادة الإجراءات الباطلة كونها لا ترتب أي أثر قانوني وتكليف الخصوم بتقديم لوائح معدلة بما يتفق ومخاصمة الورثة سواء بالدعوى الأصلية أو الإدعاء بالتقابل أو لائحة الإستئناف .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (43/2013) فصل (29/4/2013)