مبدأ قانوني
وحيث أنه وباستقراء نص المادة 41/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 والذي تسري أحكامه على هذه الدعوى المقامة بتاريخ 21/10/2010 فقد نصت على (لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أمام …محاكم البداية بأنواعها إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول…).
وحيث رتبت المادة 41/2 المذكورة البطلان على عدم توقيع لائحة الدعوى من المحامي الأستاذ الوكيل بموجب وكالة خاصة منظمة حسب الأصول الأمر الذي ينبني عليه أن هذه الدعوى الموقعة لائحتها من محام متدرب والحالة هذه تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وعلى ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بقرار الهيئة العامة رقم 1037/2015فصل4/5/2015.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2016فصل26/4/2016).