مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى الوكالة التي أقيمت بها الدعوى وهي وكالة المحامي حيث أنها تضمنت(أنا….الموقع أدناه محمد سعدة بصفتي المفوض بالتوقيع عن شركة طيبة للإستثمار والصناعات الغذائية المتطورة) وبالرجوع إلى أصل شهادة مراقب الشركات المضمومة للملف التنفيذ فقد تضمنت تفويض أي من طارق قابيل وادوارد لاين ومحمد سعدة بتمثيل الشركة أمام الدوائر الحكومية وإصدار الوكالات الخاصة بالمحامين وبالتالي فإن شهادة وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات جاءت أصلية وتخول المدعو محمد سعدة بتوكيل المحامين وتمثيل الشركة لدى الجهات الحكومية وبالتالي فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها موافقة لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2016فصل18/4/2016).