مبدأ قانوني
وحيث أن المميز ضدهم يملكون حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الخبرة أثبتت مرور خطوط أسلاك الضغط العالي من خلالها وفوقها فإن الخصومة تغدو منعقدة بين الطرفين هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى جاءت متضمنة على أسماء الخصوم بشكل مفصل والخصوص الموكل به بالكامل ومذيلة بتوقيع الخصوم ومصادق عليها من الوكيل بعد إنشاء خطوط نقل الكهرباء وعليه فإن الوكالة صحيحة تخول الوكيل حق إقامة الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2016فصل8/3/2016).