مبدأ قانوني
حيث إن المدعي الاول (خالد) محام مسجل في سجل النقابة أي أنه تقدم بالدعوى بصفته الشخصية ولكونه محامي يجوز له تقديم الدعوى مما يجعل القول بأن توقيع الوكالة سابق لتاريخ إقامة المنشآت الكهربائية قول غير تسديد .
أما بالنسبة للمدعية الثانية (بسمة) من الرجوع للوكالة الخاصة بالمحامي الدكتور (خالد) (المدعي الأول) نجد أنها موقعة منها بتاريخ 19/4/2014 ومدفوع عنها رسم الإبراز بتاريخ 22/5/2014 ومرفق بلائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 22/5/2014 .
وحيث إن خط الكهرباء موضوع الدعوى منشأ عام 2013 فإن توقيع الوكالة من المدعية يكون عند تقديم الدعوى وبعد إنشاء خط الكهرباء , وتكون الوكالة لموقعة من المدعية تخول تقديم الدعوى كونها موافقة للمادتين (834 و 836) من القانون المدني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1126/2016) فصل (31/5/2016).