مبدأ قانوني
حيث إن عقد وكالة وكيل المميز ضدهم أبرم بتاريخ 6/12/2014 بينما نجد أن خط النقل الكهربائي تم إنشاؤه في عام 2012 حسب كتاب مدير عام المميزة وهذا ما يحقق ضرراً بالمميز ضدهم يستوجب التعويض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1130/2016) فصل (9/2/2017).