مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعي قد تضمنت الخصوص الموكل به ومن ضمنها المطالبة بالفائدة القانونية واسماء الخصوم والمحكمة التي ستقام لديها الدعوى وموقعة من الوكيل (المدعي) بتاريخ 9/4/2014 ومصادق عليها المحامي الوكيل , فتكون هذه الوكالة موافقة لأحكام المادتين (833 و 834) من القانون المدني والدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1138/2016) فصل(12/7/2016).