مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة هي موقعة من المدعي ومصادق عليها من الوكيل بتاريخ 5/1/2014 وهو تاريخ لاحق لإقامة المنشآت الذي تم عام 2012 حسب كتاب المدعى عليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1168/2016) فصل (8/6/2016) .