مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها أعطيت بعد تاريخ تمديد المنشآت الكهربائية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1296/2016) فصل (26/5/2016).