مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى يتبن أنها موقعة من الوكيل والذي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى بالكامل واشتملت الوكالة على أسماء الخصوم وصفاتهم والخصوص الموكل به وهو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب قطعة الارض والمتمثل بنقصان قيمة الأرض وجاءت مستوفيه لشروطها المنصوص عليها في المادتين (833و834) من القانون المدني وخالية من أي جهالة مما يجعلها تفي بغرضها لأقامة الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1400/2016) فصل (12/6/2016).