مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها جاءت متضمنة لأسماء الخصوم والخصوص الموكل به وأن توكيل المحامي جاء بتاريخ 10/2/2014بتاريخ لاحق لإنشاء الخط الكهربائي الذي أحدث بعام 2013.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1426/2016) فصل (3/7/2016).