مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى وكالة المحامي الذي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها فقد تضمنت اسم المحكمة واسم المدعي المدعي والمدعى عليه والخصوص الموكل به وتوقيع المدعي ومصاطقة الوكيل على الوكالة وبالتالي فإن الوكالة صحيحة ومستوفية لجميع شروطها القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(144/2016فصل2/5/2016).