مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك كامل قطعة الارض ومن الرجوع الى وكالة المحامي ورفيقه نجد أنها موقعة حسب الاصول بتاريخ تقديم الدعوى وتضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وموقعه حسب الاصول ومصادق عليها وان المنشآت الكهربائية تمت عام 2013 قبل تقديم الدعوى .
وحيث إن المدعي عند توقيع الوكالة امستوفية للشروط القانونية المحددة بالمادتين (834و836) من القانون المدني كان مالكاً للأرض موضوع الدعوى وبعد إقامة المنشآت الامر الذي ينبني عليه أن الوكاله الخاصة بالمحامي وكيل المدعي مستوفيه لشروطها القانونية وتخول تقديم الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1480/2016) فصل(9/5/2016).