مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها من قبل المحامي (ناجح) فقد تم توقيعها من المدعي بتاريخ 10/10/2014 أي بتاريخ لاحق لإحداث الضرر الواقع بعام 2013 .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1502/2016) فصل (28/6/2016).