مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى اشتملت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض واشتملت على اسم المحكمة التي ستقام إليها الدعوى وموقعة من المدعي ومصادق عليها من قبل المحامي وعليه فإن هذه الوكالة متفقة وأحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني وخالية من عيب الجهالة فهي وكالة صحيحة وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(156/2016فصل6/6/2016).