مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعي تضمنت اسم المدعي والمدعى عليها والخصوص الموكل به وبالتالي فإنه ليس فيها جهالة فاحشة
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1635/2016) فصل (17/7/2016).