مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعي تضمنت اسم المدعي واسم المدعى عليه والمحكمة المقدم إليها الدعوى والخصوص الموكل بهوحيث إن الوكالة والحالة هذه ليس فيها أي جهالة .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1702/2016) فصل (8/8/2016).