مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى موقعة من قبل الموكل ومصادق عليها من الوكيل وتتضمن الخصوص الموكل به بشكل تفصيلي يضاف إلى ذلك أنها نظمة بتاريخ 26/11/2012 أي بعد إقامة المنشآت الكهربائية في عام 2014 مما يجعلها وكالة صحيحة ومقدمة ممن يملك حق تقديمها .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1724/2016) فصل (19/7/2016).