مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة وكيل المدعية (المميز ضدها) تضمنت أسماء المدعية والمدعى عليها واسم المحكمة التي ستقام لديها الدعوى والخصوص الموكل به ومصادق عليها من المحامي الوكيل وبالتالي فإن الوكالة جاءت موافقة لأحكام المادتين (833 و834) من القانون المدني وتخول الوكيل حق إقامة الدعوى وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها.
إما بخصوص ادعاء وكيل المميزة بأن الوكالة لا تخول الوكيل حق إقامة الدعوى حيث لا يملك المميز ضدهم جميعهم حصصاً في سند التسجيل فهو ادعاء مخالف لحقيقة البينة المقدمة في الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1746/2016) فصل (4/9/2016).