مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قام بتوكيل المدعى عليه الأول بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن إدارة التوثيق لدى وزارة العدل في دولة الكويت بتاريخ 10/2/2009 وأن المدعى عليه استناداً لهذه الوكالة قام بالتنازل عن الشقة موضوع الدعوى للمدعى عليه الثاني بتاريخ 8/9/2010 أي بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ تنظيم الوكالة .
وحيث إن المادة (11/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تشترط تنفيذ الوكالة خلال سنة من تاريخ تنظيمها وبعكس ذلك تعتبر ملغاة أي أن تصرف المدعى عليه الأول استناداً للوكالة الخاصة المشار إليها أعلاه للمدعى عليه الثاني بعد رور أكثر من سنة فإن التنازل يعتبر نافذاً بحق المدعي مالك الشقة مما يستوجب معه فسخ البيع الذي تم استناداً لهذه الوكالة هذا من جهة .
ومن جهة آخرى فإن المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يحكم بها على الطرف الخاسر وحيث إن الجهة التي يمثلها الطاعن قد خسرت الدعوى فإن الحكم عليها بالرسوم والمصاريف يتفق وأحكام القانون وقد راعت محكمة الاستئناف في حكمها بأتعاب المحاماة مقدار ما ربحه وخسره كل طرف .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1782/2016) فصل (19/7/2016) .