مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالتين الخاصتين اللتين استند اليهما المدعي في وكالته عن باقي إخوانه المدعين فإنه توجد صورة عن كل واحده من تلك الوكالتين المشار إليهما مرفقتين وكالة المدعي بصفتيه للمحامي الوكيل.وكذلك في شقه الخاص بمطابقة الصورة للأصل فإن مصادقة المحامي على توقيع الوكيل بصفتيه وسنداً للوكالتين المشار إليهما يفيد المصادقة على صورة تلك الوكالتين وكذلك في شقه الخاص بتوكيل الوكيل لغيره حيث جاء في كل من الوكالتين المذكورتين وبصريح العبارة إنابه (تفويض) الوكيل بتوكيل المحامين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2016فصل26/10/2016).