مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعية التي أقيمت الدعوى بموجبها نجد أنها تضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وتوقيع المدعية على وكالة المحامي الوكيل ومصادقته على هذه الوكالة فتكون هذه الوكالة مستوفية لأحكام المادتين (833 و834) من القانون المدني وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1800/2016) فصل (19/9/2016) .