مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعي التي أقيمت بموجبها الدعوى جاءت لاحقه لتاريخ إنشاء الخط وهي مؤرخة في 1/2/2014 وبالتالي فإن الوكالة صحيحة وتخول الوكيل حق إقامة الدعوى وأن من حق المدعي المميز ضده المطالبة بالضرر الذي لحق بأرضه جراء إنشاء خط النقل الكهربائي ويوجب الحكم له بالتعويض وفق ما يقرره أهل الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1819/2016) فصل (20/10/2016).