مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعين تضمنت أسماء المدعين والمدعى عليها والخصوص الموكل به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2996/2016) فصل (19/10/2016).