مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها فقد تضمنت المطالبة بمبلغ (5000) دينار وبالتالي فإن ذكر سبب المطالبة بالوكالة لا يؤثر على صحتها طالما أن لائحة الدعوى قد تضمنت اسباب المطالبة ووقائع الدعوى فإن الوكالة صحيحة ومستوفية لجميع شروطها ولا يشوبها الجهالة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3987/2016) فصل (12/2/2017).