مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى موقعة من الموكل ومصادق عليها من الوكيل وتتضمن الخصوص الموكل به بشكل تفصيلي يضاف إلى ذلك أنها منظمة وبتاريخ 31/5/2014 أ بعد إقامة المنشآت الكهربائية في عام 2014 مما يجعلها وكالة صحيحة ومقدمة ممن يملك حق تقديمها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4159/2016) فصل(5/3/2017).