مبدأ قانوني
وحيث أن مجلس الإدارة بالإجتماع المنعقد قد قرر تفويض رئيس المجلس السيد عصام بالتوقيع منفرداً عن البنك في كافة الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية ضائية وتعيين المحامين وغيرها أو من يفوضه بذلك خطياً دون المساس بصلاحية رئيس مجلس الإداره.
وحيث إن عبارة (الأمور القضائية) تشمل توكيل المحامين في إقامة الدعوى نيابة عن الشركة الموكلة وتمثيلها في الدعوى المقامة عليها فتغدو الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها صحيحة والخصومة متوفرة.
وحيث أن الأمر كذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2016فصل28/3/2016).