مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالات التي أقيمت الدعوى بالإستناد إليها قد تضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وأنها جاءت خالية من أية جهالة فإن الخصومة متوفرة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2016فصل31/3/2016)