مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعين للمحامي والتي أقيمت بموجبها الدعوى هي وكالة خاصة موقعة من المدعين ومصادق عليها من المحامي المذكور وتتضمن أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بكل وضوح ولا يشوبها أي جهالة ومستوفية لشروط صحتها وعليه فتكون متفقة مع المادتين 833 و834 من القانون المدني وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2016فصل24/3/2016).