مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة التي أقيمت بها الدعوى وفي ذلك نجد انه إذا تضمنت الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض واشتملت على اسم المحكمة التي ستقام الدعوى لديها وموقعة من المدعين ومصادق عليها من المحامي فإن هذه الوكالة متفقة مع أحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني وخالية من عيب الجهالة الفاحشة وبالتالي فهي وكالة صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2016فصل24/3/2016).