مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي لوكيله الذي أقام هذه الدعوى بالإستناد اليها اشتملت على أسماء الخصوم والخصوص الموكل به واسم المحكمة المختصة ولا ينتابها أي جهالة .
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2017فصل5/3/2017).