مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى سند الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي لوكيله انها نضمنت الخصوص الموكل به وهو مطالبة المدعى عليه بمبلغ ثمنية وعشرين الف دينار ولا ينال من ذلك عدم بيان اساس المطالبة طالما ان لائحة الدعوى قد بينت ذلك وهو اصدار المدعى عليه السند المدعى بقيمته وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2017فصل26/2/2017).