مبدأ قانوني
وحيث ان الوكالة التي مثلت بالاستناد اليها المطعون ضدها تضمنت تفويض الوكيلين بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة نيابة عنها في الدعوى التي سوف تقام على شركة الطاهر للاستثمار السياحي في اية دعوى متكونة او قد تتكون ضد هذه الشركة ولدى كافة محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وعلى اختلاف انواعها لاودرجاتها وبذلك فإن هذه الوكالة تخول الوكيلين اقامة الدعوى لدى هيئة التحكيم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(317/2017فصل12/4/2017).