مبدأ قانوني
وحيث ان الوكالة التي مثلت بالاستناد اليها المطعون ضدها (المحكتمة) تضمنت تفويض الوكيلين بالمرافعة والمخاصمة نيابة عنها في الدعوى التي سوف تقام على شركة الطاهر للاستثمار السياحي في اي دعوى متكونة او قد تتكون ضد هذه الشركة ولدى كافة محاكم المملكة الاردنية الهاشمية وعلى اختلاف انواعها ودرجاتها وبذلك فإن هذه الوكالة تخول الوكيلين المذكورين إقامة الدعوى لدى هيئة التحكيم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(317/2017فصل12/4/2017).