مبدأ قانوني
وحيث ان وكالة المدعين اشتملت على الخصوص الموكل فيه ونوع المطالبة ورقم الارض موضوع الدعوى كما ان الوكالة الموقعة من ورثة المرحوم جاءت مكملة للوكالة الاولى لان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وعليه تكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من حيث صحة الوكالتين تكون موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).