مبدأ قانوني
وحيث ان الماد 834/1 من القانون المدني أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف فيما وكل به وغير ممنوع من التصرف فيما وكل به وان يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.
وحيث ان الخصومة من النظام العام وللمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها ولو لم يثرها أي من الخصوم ومن الرجوع الى الوكالة المقام بموجبها الدعوى والمعطاة من المدعي لوكيله نجد انها تضمنت الخصوص الموكل به واسم وتوقيع الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل مايجعلها موافقة لاحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2018فصل11/2/2018).