مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها فقد تضمنت اسم المدعي بصفته الشخصية وبصفته ولياً لأمر ولده عثمان واسماء الطاعنين والخصوص الموكل به وكيل المدعي للمطالبة بالنعويض عن بدل الضررين المادي والمعنوي اللذين حصلا للطفل عثمان جراء اصابته العاهة الدائم للخطأ الطبي الذي حصل له مما ينفي عن هذه الوكالة ادعاء بالجهالة وتكون الوكالة ىصحيحة والدعوى المقامة بموجبها مقدمة ممن يملك حق تقديمها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2018فصل12/3/2018).