مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى الوكالة المعطاة للمحامي والتي أقيمت هذه الدعوى بالإستناد إليها فقد تضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بكل وضوح وتفصيل ومصادقة الوكيل على توقيع الموكلين ولم يكتنف هذه الوكالة أي جهالة أوغموض فتكون مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادتين 833 و834 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2018فصل23/1/2018).