مبدأ قانوني
حيث إن وكالة وكيل المدعيين التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد إليها قد تضمن أسماء المدعيين (الموكلين( واسم المدعى عليها والخصوص الموكل به الوكيل ولها تاريخ ثابت وأيضاً اسم المحكمة المقامة لديها هذه الدعوى فتكون الوكالة والحالة هذه صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية كما ا الوكالة مصادق عليها من وكيل المدعي بتاريخ 9/10/2014 بعد تمديد خطوط الضغط العالي والابراج في عام (2013) .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1044/2016) فصل (26/6/2016).