مبدأ قانوني 1
” حيث أوجبت المادة (54) من قانون البينات على محكمة الموضوع توجيه يمين الإستظهار في الدعاوى التي تقام على الورثة وهي يمين إلزامية على المحكمة توجيهها ولو لم يطلبها الخصوم حيث إنها توجه من قبل المحكمة بحكم القانون دون حاجة لطلب أحد الفريقين وذلك تقريراً لبقاء الدين في ذمة المدين أو عدم بقائه في في حال إدعاء أحد على تركة حقاً وأثبته فتحلفه المحكمة من تلقاء نفسها يمين الإستظهار بأنه لم يستوفِ هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبرأه ولا إحالة على غيره وليس للميت مقابل هذا الحق رهن المادة (1746) من مجلة الأحكام العدلية .
وحيث أن الدعوى الماثلة مقامة على المدعى عليه جاسر بصفته من ورثة المرحوم أحمد بالاضافة للتركة فقد كان على محكمة الإستئناف قبل إصدار حكمها ان تقوم بتحليف ممثل الجهة المدعية اليمين المنصوص عليها في المادة (2/54/أ) من قانون البينات والتي تنص على أنه (للمحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات الالية : أ-إذا أثبت أحد إدعاءه بحقه في التركه فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوفِ بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوفِ دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتحليف الجهة المدعية يمين الإستظهار فيكون حكمها واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 342/2014 فصل بتاريخ 14/4/2014.