مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي كان قد اشترى جرافة من مورث المميزين وانه دفع مبلغ 10500 دينار وان هذا البيع كان خارج دائرة الترخيص لم يتم التنازل عن الجرافة وان مورث المميزين كان قد حرر للمدعي شيكاً بالمبلغ الذي قبضه من المدعي وحيث ان ورثة المدعى عليه لم ينكروا واقعة تحرير السند الخطي للمدعي وحيث ان بيع الجافة خارج دائرة الترخيص هو بيع باطل لا يرتب أثراً وحيث ان محكمة الاستئناف قررت توجيه يمين الاستظهار للمدعي بصيغة طرحتها ذلك ان توجيه يمين الاستظهار توجه بحكم القانون دون حاجة لطلب احد الفريقين ذلك.
وحيث ان المدعي قد حضر وحلف يمين الاستظهار بانه لم يستوف المبلغ المدعى به بنفسه او بواسطة غيره من الميت بأي وجه من الوجوه ولم يبرىء الميت ولم يحله على غيره ولم يكن للميت رهن مقابل ذلك الحق فإن تحليف المدعي يمين الاستظهار يكون متفقاً وحكمالقانون وبذلك تكون تركة الميت مثقلة بهذا الدين ويدفع هذا المبلغ من التركة بحدود ما آل للمميزين من تركة مورثهم.
وحيث خلصت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في/ محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2017فصل14/2/2017).