مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادتين (33و34) من قانون البينات وبعد استعراضها لكافة البينات الشخصية والخطية وأوراق الدعوى والمبرزة بالملف توصلت الى أن المدعي عجز عن إثبات مطالبته بقيمة الشيك موضوع الدعوى وقد أفهمته أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للجهة المدعى عليها وتم اقتراح صيغة اليمين عرضت على الجهة المدعى عليها والتي بدورها عرضت صيغة أخرى على المدعي وطلبت بالنتيجة رد اليمين الحاسمة بصفتها المقررة على المدعي والتي تبلغها حسب الاصول ولم يحضر لحلفها .
وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع وأنه يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمة .
وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عن عداها من البينات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى أن المدعي نكل عن حلف اليمين الحاسمة وقضت باعتباره عاجزاً عن إثبات دعواه وردت دعواه وفقاً لأحكام المواد (53 و 60 و 61 و63 )من قانون البينات .
وحيث ما توصلت اليه المحكمة يتفق وحكم القانون وحيث جاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً واشتمل الحكم على عناصره القانونية الواردة بالمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1100/2016) فصل (31/5/2016).