مبدأ قانوني16
حيث أن المميز إدعى بالنسبة لأمر الدفع الموجه له في مرحلة الإستئناف أنه أوفى بالأجور المطالب بها للميز ضدهم وطلب بمرافعته توجيه اليمين الحاسمة وحيث أن محكمة الإستئناف قد أغفلت معالجة هذا الدفع وأصدرت قرارها بإعتبار ذلك الأمر سبب مضاف لأسباب التخلية والإعتماد عليه في الإخلاء وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم942/2000فصل28/9/2000).