مبدأ قانوني17
حيث أن المستقر عليه بالإجتهاد والفقه على أن اليمين الحاسمة شخصية لا يجوز التوكيل فيها وتوجه إلى صاحب الدعوى الأصيل إلا إذا كانت هناك أمور تتعلق بشخص الوكيل فإنها توجه إلى بما يتعلق بهذه الوقائع , وحيث أن اليمين الحاسمة في الدعوى قد وجهت إلى المدعي الأصيل وذلك لأنها إنصبت على وقائع تتعلق بشخصه وبصفته صاحب المأجور حيث أن اليمين تتعلق بواقعة دفع الأجور.
وحيث قام المدعي الأصلي بحلف اليمين ولم يقدم المدعى عليه إية بينة تثبت قبض الوكيل الأجرة التي تخلف عن دفعها وجاءت اليمين منطبقة على واقع الدعوى وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الذي بنته على هذه اليمين في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2409/2000فصل21/9/2000).