مبدأ قانوني19
حيث تنص المادة 55 من قانون البينات على إجازة توجيه اليمين الحاسمة في إية مرحله تكون عليها الدعوى وفي كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب.
وحيث أن الواقعة التي طلب المدعى عليه توجيه اليمين الحاسمة عليها غير مخالفة للقانون فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم427/2006فصل12/6/2006)والقرار(رقم2106/2007فصل18/8/2008)