مبدأ قانوني23
حيث نجد من لائحة الدعوى أن المدعيين تقدموا بدعواهم بمواجهة المدعى عليه موضوعها إخلاء مأجور وقد طلب وكيل المدعيين توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وقام وكيل المدعى عليه برد اليمين على المدعيين , وحيث أن واقعة الإشتراك ليس واقعة بشخص من وجهة إليه اليمين كما تتطلبه المادة 55 من قانون البينات خاصة أن لائحة الدعوى تضمنت المطالبة بإخلاء المأجور لمخافتة شروط العقد . وحيث أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة حول واقعة الإشتراك حيث طلب وكيل المدعى عليه رد اليمين الحاسمة على المدعيين فإن ذلك يتفق ونص القانون .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير ملحه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم870/2009فصل2/7/2009).