مبدأ قانوني
حيث إن يمين عدم كذب الإقرار التي قامت المحكمة بتوجيهها إلى المدعية بناءً على طلب المدعى عليه (الطاعن) جاءت بصيغة متفقة مع لائحة الدعوى والدفع المثار من قبل المدعى عليه وقامت المدعية بحلفها بالصيغة المقررة من قبل المحكمة فإن الادعاء بعدم صحة السند وما تضمنه من إقرار بإنشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المدعى به يبقى مجرد إدعاء لا دليل عليه مما يجعل هذا السند حجة على المدعى عليه بما ورد فيه ما دام إنه لم ينكر توقيعه عليه ولم يقدم أية بينة تثبت عكس ما جاء بالبينات المقدمة من المدعية أو تناقضها .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1719/2016) فصل (8/9/2016).